تفعيل مقتضيات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب تأهيل العنصر البشري واعتماد التخصص والتكوين
نظمت وزارة العدل أخيرا يوما تواصليا بطنجة في موضوع: «دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية»، بعد المصادقة عليهما من قبل المؤسسة التشريعية وصدورهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تطرقت عروض عدد من المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بمكافحة جرائم الأموال إلى مستجدات أحكام القانون الجديد على مستوى دور وحدة معالجة المعلومات المالية، والمهن القانونية والقضائية، والمهن المالية، ومستجدات التجريم والعقاب، فضلا عن الدعوة إلى تأهيل العنصر البشري لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة وأن الإجرام المالي يستعمل غالبا أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة، التي هي في تطور دائم، لأنه بدون اعتماد التخصص والتكوين وإعادة التكوين سنكون كمن يصب الماء في الرمل.
في هذا الإطار أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أضحت في الوقت الراهن تكتسي أهمية بالغة لتزايد مخاطر هذا النوع من الجرائم، بالنظر لطابعها العابر للحدود ولما تتسبب فيه من أضرار جسيمة على النظام الاقتصادي العام كما تشكل معيقا رئيسيا لمسيرة التنمية، مضيفا أن المغرب عرف بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بترسيخ استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز المسؤول القضائي أن المغرب امتلك وعيا مبكرا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، ما حذا بكافة مؤسساته المعنية إلى اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بملاءمة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا المجال، مشيرا الى أن بلادنا ظلت دوما ملتزمة بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وهو ما يفسر صرامة قوانينه المرتبطة بردع الجرائم المالية، توخيا لاقتصاد أبيض ونظيف.
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المبادرات التشريعية الهامة للمغرب أرست مجموعة من الآليات للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، تتمثل في وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي)، وسن قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإحداث أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وإحداث شرطة قضائية متخصصة.
واضاف المحاضر أن الهيئات القضائية عملت على إيلاء قضايا مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب أهمية كبرى، حيث أقرت محكمة النقض عدة تطبيقات وقواعد هامة وضعت بمقتضاها ضوابط واضحة وشاملة لمكافحة كافة أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك المساعدة على تبرير عائدات هذه الجرائم أو الاحتفاظ بهذه العائدات، مشددا على أن أي جهود أو آليات قانونية أو مؤسساتية لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية طيلة مراحل التحري والتحقيق والحكم، خاصة وأن الإجرام المالي يستعمل غالبا أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة.
في هذا الصدد، سجل الأستاذ عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطلع إلى إدراج مكافحة هذا النوع من الجرائم ضمن أولويات الحاجيات التكوينية للقضاة والمسؤولين القضائيين، خاصة من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية تلتئم فيها جميع الفعاليات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الإطار أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أضحت في الوقت الراهن تكتسي أهمية بالغة لتزايد مخاطر هذا النوع من الجرائم، بالنظر لطابعها العابر للحدود ولما تتسبب فيه من أضرار جسيمة على النظام الاقتصادي العام كما تشكل معيقا رئيسيا لمسيرة التنمية، مضيفا أن المغرب عرف بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بترسيخ استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبرز المسؤول القضائي أن المغرب امتلك وعيا مبكرا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، ما حذا بكافة مؤسساته المعنية إلى اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بملاءمة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا المجال، مشيرا الى أن بلادنا ظلت دوما ملتزمة بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) وهو ما يفسر صرامة قوانينه المرتبطة بردع الجرائم المالية، توخيا لاقتصاد أبيض ونظيف.
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المبادرات التشريعية الهامة للمغرب أرست مجموعة من الآليات للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، تتمثل في وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي)، وسن قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإحداث أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وإحداث شرطة قضائية متخصصة.
واضاف المحاضر أن الهيئات القضائية عملت على إيلاء قضايا مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب أهمية كبرى، حيث أقرت محكمة النقض عدة تطبيقات وقواعد هامة وضعت بمقتضاها ضوابط واضحة وشاملة لمكافحة كافة أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك المساعدة على تبرير عائدات هذه الجرائم أو الاحتفاظ بهذه العائدات، مشددا على أن أي جهود أو آليات قانونية أو مؤسساتية لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية طيلة مراحل التحري والتحقيق والحكم، خاصة وأن الإجرام المالي يستعمل غالبا أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة.
في هذا الصدد، سجل الأستاذ عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطلع إلى إدراج مكافحة هذا النوع من الجرائم ضمن أولويات الحاجيات التكوينية للقضاة والمسؤولين القضائيين، خاصة من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية تلتئم فيها جميع الفعاليات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الأستاذ الحسن الداكي
من جهته قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الأستاذ الحسن الداكي، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.18، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال، وكذا مصادرة جميع العائدات المتحصلة من ذلك، مما سيحول دون انتفاع الجناة من عائدات الجريمة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعديل الجديد المدخل على القانون وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية، معتبرا أنها «بحق مقتضيات سوف تغطي الفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه الترسانة القانونية الوطنية بهذا الخصوص إلى عهد قريب».
ونوه الاستاذ الداكي بما جاءت به مقتضيات المادة 32 من هذا القانون الجديد التي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، معتبرا أن التعديل «سد فراغا تشريعيا محرجا كان يطبع التشريع الوطني».
وبعد أن سجل بأن ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول، ذكر رئيس النيابة العامة بأن القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007 كان قد سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالمغرب، مبرزا أنه كان من الضروري إعادة تحيينه وتعديله بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال وظهور أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه المستجدات دفعت بالمشرع المغربي إلى تحيين ترسانته القانونية وفق المعايير النموذجية العالمية، عبر إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا القانون لتدارك نواقصه وأيضا لتنزيل ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب سنة 2018 .
وفي هذا إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار ذات المسؤول إلى أن النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال حث النيابات العامة على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت فيها، أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية ذات الصلة.
في الصدد علمت رئاسة النيابة العامة خلال شهر أبريل على إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، ليس فقط على مستوى النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في مثل هذه الجرائم، ولكن أيضا على مستوى كافة النيابات العامة بالمملكة، باعتبارها التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وبإمكانها رصد حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.
ومن أجل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر، ذكر الأستاذ الحسن الداكي أنه تمت دعوة النيابات العامة لتفعيل مجموعة من التدابير، على رأسها إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، وطلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتفعيل إجراءات التعاون الدولي بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد، مضيفا أن النصوص التشريعية لوحدها غير كافية للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يحتم تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لابتكار حلول ناجعة ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم، مبرزا أن المغرب يعمل حاليا على تحيين التقرير الوطني للمخاطر، وهو خطوة ستساهم في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.
العلم: الرباط