
العلم الإلكترونية - الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد.
وتنص المادة الأولى من المشروع إلى أن تخضع مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة التي يفوق حجم أسرابها 500 طير، وتحضين البيض، ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية والبيض، وإنشاء مراكز تلفيف أو تحويل البيض، ومجازر الطيور الداجنة، ومؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحومها وكذا تسويق هذه اللحوم وبيض المائدة إلى الترخيص طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
في حين تنص المادة الثالثة على أن يتوقف تسليم الترخيص على احترام شروط الصحة والنظافة الخاصة بالمحلات والمعدات وكذا الضوابط الصحية والتقنية المتعلقة بسلسلة الإنتاج. وتحدد هذه الشروط والضوابط بنص تنظيمي.
ويحدد هذا النص التنظيمي ما يلي: بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض: أن تلتزم بالمسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين ضيعة لتربية الطيور الداجنة وأخرى أو بين واحدة من هذه الأخيرة ومحضن أو بين محضنين؛ تصميم المحلات وتجهيزها؛ الترتيبات التقنية المتعلقة بالوقاية من ناقلي العدوى والتخلص من الأزبال والمياه المستعملة والجثث والنفايات وكذا بالتهيئة والتجهيز والتنظيف والتطهير؛ وضع مخطط للوقاية الصحية والطبية؛ المعلومات الواجب تدوينها في سجلات ممسوكة إجباريا تحت مسؤولة المستغل.
أما بالنسبة لمراكز تلفيف أو تحويل البيض: أن يتم تصميم المحلات وتجهيزها؛ العناية بشروط النظافة والصحة التي يجب احترامها؛ ضبط الوسائل المستعملة للمعايرة والطبع والتلفيف؛ نظام العنونة.
أما المجازر الصناعية للطيور الداجنة ومؤسسات تقطيع وتحويل وتلفيف وتجميد لحوم هذه الطيور: أن يتم تحديد الموقع؛ تصميم المحلات وتجهيزها؛ الالتزام الضوابط الصحية والتقنية لسلسة الإنتاج.
وتشير المادة الرابعة إلى أن ضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد ومؤسسات تحضين البيض تخضع إلى مراقبة صحية خاصة. وسيتم تحديد كيفية هذه المراقبة وشروطها بنص تنظيمي.
ويجب على مستغلي ضيعات تربية الطيور الداجنة ومؤسسات تحضين البيض الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص السالف الذكر للاستفادة من "الشهادة الصحية الرسمية" التي تشهد بأن منشآتهم خالية من الأمراض المعدية المحددة قائمتها من لدن الإدارة.
وحددت المادة الخامسة على أن النفقات المتعلقة بأخذ العينات والتحاليل والتحريات المتصلة بالموضوع على عاتق طالب الانخراط في نظام المراقبة الصحية الخاص المشار إليه بالمادة الرابعة.
الجدير بالذكر ،أن الترخيص يسلم عند استيفاء الشروط المشار إليها ويسحب أو يرفض بمقرر معلل في حالة عدم التقيد بهذه الشروط في أجل ال يتعدى 15 يوما من تاريخ إجراء زيارة التفتيش الصحي.