وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
ووفق ذات البلاغ، فإن المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
يروم هذا المشروع إلى منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية.
كما ينص المشروع على منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.
وينص أيضاً على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.
وبالنسبة للمشروع الثاني المصادق عليه، يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.
وينص المشروع على تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذ الفئة، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة، حيث أفاد البلاغ بأنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وحول المشروع الثالث، فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
ولفت البلاغ إلى أن هذا المشروع يهدف إلى بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وصادقت الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 5 يوليو 2000، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق البلاغ الحكومي، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.
العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي