Quantcast
2025 مارس 29 - تم تعديله في [التاريخ]

مسامرة رمضانية حول موضوع الإجهاض

"الإجهاض من المنظور العلمي، القانوني والشرعي" ندوة فكرية من تنظيم فرع منظمة المرأة الاستقلالية بوجدة


مسامرة رمضانية حول موضوع الإجهاض
العلم الإلكترونية - محمد بلبشير 
 
نظم فرع منظمة المرأة الاستقلالية بوجدة مسامرة رمضانية حول موضوع: "الإجهاض من المنظور العلمي، القانوني والشرعي"، وذلك بعد صلاة التراويح ليوم الاثنين 23 رمضان 1446 هـ، الموافق لـ 14 مارس 2025 م، بمقر مفتشية حزب الاستقلال، برئاسة الأستاذة فاطمة بنعزة، كاتبة فرع المنظمة وعضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وأطر الندوة كل من الدكتور عصام عيساوي، طبيب أمراض النساء والتوليد ونائب برلماني، والأستاذ سمير شاربة، محامٍ بهيئة وجدة وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والدكتور يوسف لوكيلي، أستاذ التعليم العالي متخصص في التشريع.
 
وحضر الندوة الإخوة: رشيد زمهوط، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال، ومحمد مخطاري، كاتب الفرع، وعمر بودالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والدكتورة صفاء خربوش، رئيسة فرع رابطة الأطباء الاستقلاليين بوجدة، وبعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى جانب كتاب وأطر تنظيمات الحزب.
 
وافتتحت الأمسية الأخت فاطمة بنعزة مرحبة بالجميع، مشيرة إلى أن موضوع هذه المسامرة شائك للغاية وله أبعاد متشابكة، خاصة وأننا في صدد تعديل مدونة الأسرة وتغيير القانون الجنائي. وقالت إن الإجهاض هو موضوع قد يبدو سهل المنال، وكل من سمع به يستعيذ بالله من فعله ومن تبعاته. وهذا بمثابة مدخل لما سنستمع إليه من طرف كل من الدكتور عيساوي، طبيب أمراض النساء والتوليد، والأستاذ شاربة، كرجل قانون، والدكتور لوكيلي، المتخصص في التشريع، حيث سيدور النقاش حول الإجهاض من الناحية الشرعية والقانونية، ومدى معالجته في القانون المغربي، وأبرز الحالات التي يمكن أن يُمارس فيها الإجهاض من الناحية الطبية، الشرعية والقانونية.
 
جاء تدخل الدكتور عصام عيساوي، الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، علميًا محضًا، حيث عرّف بالإجهاض، مستعرضًا أعراضه، مضاعفاته، وكيفية الوقاية منه وعوامل الخطر الناتجة عنه. كما قدم تعريفًا مبسطًا للإجهاض، موضحًا أنه عبارة عن حمل قد يتوقف قبل مرور عشرين أسبوعًا. وأوضح أن هناك نوعين من الإجهاض: الإجهاض التلقائي، الذي لا يحدث بفعل مقصود، حيث يكون مصحوبًا بنزيف للحامل مع الشعور بآلام أسفل الظهر، والنوع الثاني وهو الإجهاض المتعمد، والذي ينقسم إلى إجهاض اختياري أو إجهاض علاجي، كما هو الحال بالنسبة للحامل المصابة بسرطان الثدي والتي يجوز قانونًا توقيف حملها لمواصلة علاجها وتجنب الأعراض الجانبية على الجنين. كما استعرض المتدخل عددًا من الطرق التي يتم بها الإجهاض. أما عن الأسباب الرئيسية للإجهاض، فذكر الدكتور عيساوي عدة عوامل، أبرزها الأسباب الجينية التي تشكل 80% من حالات الإجهاض، إلى جانب أسباب أخرى كالتشوهات الخلقية.
 
من جانبه، تناول الأستاذ سمير شاربة، المحامي بهيئة وجدة، موضوع الإجهاض من المنظور العلمي والقانوني، وركّز في مداخلته على الجانب القانوني، حيث استعرض عددًا من النصوص القانونية المنظمة لهذه الوضعية. كما تطرق إلى بعض مشاريع القوانين التي طال انتظارها، مذكرًا بالفصل 20 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق". وأكد أن جريمة الإجهاض تُعدّ من الجرائم التي تمس هذا الحق، مما يجعلها من المواضيع الهامة التي تؤثر على المجتمع، الأمر الذي دفع إلى انعقاد العديد من المؤتمرات لدراسة مدى جواز الإجهاض وتجريمه من الناحية الشرعية، الطبية والقانونية. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية لم تنص صراحة على تجريم الإجهاض، بل تركت الأمر لكل دولة تقرره وفق تقاليدها ودينها.
 
وأشار المتدخل إلى أن المشرع المغربي اتجه إلى تجريم الإجهاض واعتبره من الجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة، وذلك حماية لحق الجنين في استمرار حياته واكتمال نموه الطبيعي داخل رحم الأم حتى يحين موعد ولادته.
 
وينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن كل من أجهض امرأة، أو حاول ذلك ولو بموافقتها، بأي وسيلة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم، وإذا نتج عن ذلك وفاة المرأة، فقد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنًا.
 
أما إذا كان الفاعل يمارس هذا الفعل بشكل معتاد، فتصل عقوبته لمجرد المحاولة إلى 10 سنوات، وفي حالة وفاة المرأة إلى 30 سنة، وفقًا لما ينص عليه الفصل 450. كما يجوز الحكم على الفاعل بعدم مزاولة مهنته لمدة 10 سنوات، أو بصفة نهائية إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 451، مثل الأطباء والجراحين، حتى ولو اقتصر دورهم على تقديم نصيحة أو وصف دواء يؤدي إلى الإجهاض. غير أن الفصل 453 يستثني من العقاب حالات الإجهاض الضرورية لحماية صحة الأم، شريطة أن يتم ذلك من قبل طبيب، وبإذن الزوج، أو حتى دون إذنه في حال غيابه أو رفضه. كما أن الفصل 454 يعاقب المرأة التي تُجهض نفسها أو تلجأ إلى الغير لذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم، في حين يعاقب الفصل 455 كل من يحرض على الإجهاض، حتى وإن لم يؤد ذلك إلى نتيجة، بعقوبة تصل إلى سنتين سجنًا.
 
واختتم الأستاذ شاربة مداخلته بعرض بعض الأرقام حول الظاهرة، مشيرًا إلى أن المغرب يسجل بين 50 ألف و82 ألف حالة إجهاض سنويًا، بمعدل 200 عملية يوميًا، في حين لم تتجاوز الإحصائيات الرسمية للنيابة العامة 180 حالة عرضت على القضاء خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.
 
من جانبه، وكمختص في الشريعة، سلط الدكتور يوسف لوكيلي الضوء على الإجهاض من الناحية الفقهية، موضحًا التصور الإسلامي لهذه القضية، حيث أشار إلى المبادئ الكبرى التي يستند إليها الفقه الإسلامي في هذا الموضوع. وأكد أن القانون لا يمكن أن يتحدث عن القوانين التفصيلية في مدونة الأسرة أو القانون الجنائي دون الرجوع إلى الدستور، الذي يحدد مجموعة من الثوابت المؤطرة لهذه القوانين، ومنها أن المملكة المغربية دولة إسلامية، كما ينص الفصل الثاني من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة".
 
وأوضح الدكتور لوكيلي أن الإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره مستخلفًا في جسده، الذي هو أمانة من الله عز وجل، وبالتالي فإن تصرفه في هذا الجسد يخضع لضوابط شرعية، وليس لحرية مطلقة. وأضاف أن قضية الإجهاض ترتبط بأحد الضروريات الخمس الكبرى التي أقرها الإسلام لحفظ حياة الإنسان، حيث يُعتبر الاعتداء على النفس البشرية محرمًا، إلا في حالات استثنائية يحددها الشرع. لكنه حذر من أن تتحول هذه الاستثناءات إلى قاعدة تُعمم على المجتمع، كما هو الحال في بعض الممارسات غير القانونية كالإجهاض السري.

مسامرة رمضانية حول موضوع الإجهاض

              

















MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار