2023 أبريل 24 - تم تعديله في [التاريخ]

وزارة العدل غاضبة من الخبراء القضائيين

إصلاح قانوني مرتقب لتصحيح الانزلاقات والممارسات السلبية واتجاه للاستعانة بمختبرات كليات الطب والأمن والدرك والجمارك في الملفات، وإثبات الخطأ الطبي الأكثر تعقيدا..


* العلم الالكترونية: سمير زرادي
كشف عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تراهن كثيرا على مجال الخبرة القضائية من خلال المدخل القانوني المتمثل في مشروع القانون 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون 45.00 الخاص بالخبراء القضائيين.

وذكر وزير العدل خلال انعقاد اللجنة المختصة بمجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي أن هناك ممارسات تصدر عن بعض الخبراء القضائيين تثير القلق والاستياء وتستوجب التصحيح مستدلا بذلك بعدد من الأمثلة التي لم تكن مساعدة لمسار العدالة، واصفا أن مشكل الخبراء القضائيين مشكل أخلاقي.

وأكد أن استشراف العهد الجديد للخبرة القضائية في ظل الإصلاحات التي تعتزم وزارة العدل تفعيلها في المستقبل القريب عبر المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والعقوبات البديلة يستحضر أهمية الاستعانة بمختبرات المعاهد بما فيها الهندسة وكليات الطب ومختبرات الدرك والأمن والجمارك، وكذا مصالح المحافظة العقارية كونها تتوفر على وثائق مهمة وبنك معطيات زاخر مرتبط بالملكيات العقارية والتي تعرف جملة من المنازعات داخل ردهات المحاكم، فضلا عن درايتها بأثمنة العقار.

وأشار إلى أن مشكل الخبرة الطبية يعد أعقد إشكالية وما يرتبط بها من إثبات الخطأ الطبي أو المهني، لافتا إلى أن وزارة العدل تبحث الحلول والصيغ الممكنة، وهناك نقاش كبير في الموضوع مع وزير الصحة مقترحا إمكانية إحداث لجنة تابعة للهيئة العلي للأطباء لتولي هذه القضايا.

وشدد مخاطبا أعضاء لجنة العدل بأن هناك حاجة لهذا القانون باستعجال من أجل تقنين المجال وإحكامه لسد الطريق أمام التلاعب والانزلاقات، ومنها عدم استدعاء الطرف أو الأطراف المعنية وما يترتب عن ذلك من عدم القبول أو إلغاء الخبرة، معلنا أن الخبير إذا لم يستدع أحد الأطراف يعاقب تأديبيا، متحدثا في هذا الصدد عن تغيير المادة 63 كي تنص على "تحت طائلة المتابعة التأديبية إذا لم تستدع الأطراف المعنية لإجراء الخبرة". (الفقرة الثالثة من المادة 63 الواردة في المسطرة المدنية تفيد في أصلها بأن الخبير يُضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع). 

وكشف بعد ذلك أن هناك 4 ملايين من الملفات المرتبطة بالخبرة القضائية تروج في المحاكم المغربية كل سنة.

وارتباطا بمشروع القانون الجديد الخاص بالخبراء القضائيين، فإن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه يتمم القانون 45.00 حيث أن المادة 4 المكررة من القانون الجاري حاليا تؤهل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليها، وكذا كل معهد او مختبر او وحدة إدارية او مكتب تابع للإدارات العمومية لممارسة الخبرة القضائية.

كما يشترط في الأشخاص الاعتباريين والبنيات الإدارية المذكورة سالفا والذين يتولون الاشراف على عملية إنجاز الخبرة، ان يتوفروا على مقاييس التأهيل.

أما المادة الثالثة في مشروع القانون فهي تنسخ وتعوض المادة 19 من القانون الجاري حاليا، وتورد ما يلي " يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص أو العام، وكذا عن كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات الإدارية المذكورة او من ينوب عنهما من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الاشراف على عملية انجاز الخبرة القضائية.

ووفقا للمادة الرابعة تحل عبارة "الشخص الاعتباري" محل عبارة "الشخص المعنوي" وكذا عبارة "الشخص الذاتي" محل عبارة "الشخص الطبيعي" الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.   

جدير بالذكر أن التشريع المغربي يعرف الخبراء القضائيين بأنهم من مساعدي القضاء يتولون بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويُمنع عليهم إبداء الرأي في الجوانب القانونية.



في نفس الركن