2022 أكتوبر 31 - تم تعديله في [التاريخ]

من بينها الأسلحة النارية.. البرلمان يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين


العلم الإلكترونية - الرباط

صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، ومشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أن هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنلوجيا الحديثة، وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الإطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، كما أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته، بعدما صادق المغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في 30 ماي 2001.

وأبرز السيد لفتيت أن بلورة مشروع القانون ذاته يأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوازن بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنه يمكن من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها.

من جهته، أبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار انخراط المغرب بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، إذ تعهد بصفته عضوا في المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية لا سيما المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حامل الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

وأبرز السيد عبد الجليل أن مشروع القانون يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحامليها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، بهدف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول القانون حيز التنفيذ.

وأكد السيد عبد الجليل أن مشروع القانون يتضمن تحديد نطاق تطبيقه على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتئاب، بالإضافة إلى التنصيص على حذف الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء التي تم التنصيص عليها في نطاق التطبيق السابق، والتنصيص على فترة انتقالية مدتها 12 شهرا يتعين خلالها على شركات المساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول القانون حيز التنفيذ القيام بدعوة الشركة بداية كل أسدوس داخل الأجل المنصوص عليه حاملي الأسهم لحامليها إلى تحويلها إلى أسهم إسمية.

وأضاف أنه يتعين نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي الجريدتين المخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتغيير الأنظمة الأساسية للشركة قصد التنصيص فيها على أن الأسهم المكونة لرأسمالها هي إسمية حصرا، والتنصيص بعد انصرام الفترة الانتقالية على الإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، كما يتضمن طلب الشركة فورا من رئيس المحكمة المختصة الإذن بتفويت الأسهم إلى الأغيار وإرفاق الطلب بملف يعده مراقب الحسابات وذلك عند فشل إنجاز عملية إلغاء الأسهم لحامليها، مع إصدار رئيس المحكمة المختصة أمرا داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالطلب الذي قدمته الشركة المعنية برفض الطلب وإلزام الشركة بإلغاء الأسهم لحاملها أو السماح للشركة بتفويت الأسهم إلى الأغيار.

وبخصوص مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، قال السيد محمد عبد الجليل، إنه يندرج في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن البنية التحتية الصناعية للمغرب تعرف تطورا مستمرا يهدف إلى مواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد السيد عبد الجليل بأن الاستثمارات العمومية مكنت من تعبئة الوعاء العقاري وتهيئته وفقا لأفضل الممارسات بالتوازي مع تدابير الدعم المباشر للاستثمار وآليات الدعم لتكوين العاملين في المهن الصناعية الجديدة وكذا دعم تمويل المقاولات، مؤكدا أن هذه السياسة الصناعية ساهمت في تطوير المنظومات الصناعية بالمغرب وأكدت على دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى وضع رهن إشارة المكلف بالتهيئة والمستثمرين الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

وأشار السيد عبد الجليل إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد نقاط تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ووضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنية التحتية الصناعية، ووضع نظام عام لتهيئة وتطير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق.



في نفس الركن