2024 ماي 23 - تم تعديله في [التاريخ]

محكمة الاستئناف بمراكش تبطل قرار رسوم الانخراط في هيئة المحامين


العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 24 أبريل 2024 في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 29 فبراير 2024 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
 
وجاء هذا القرار بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18 مارس 2024، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 29 فبراير 2024.
 
ويتعلق القرار بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130,000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، و400,000 درهم للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، و1,000,000 درهم للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة. وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد المبلغ في 130,000 درهم للمحامين المتمرنين و250,000 درهم للمحامين الرسميين.
 
وأسس الوكيل العام طعنه على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه، إذ أن المادة 91 من القانون رقم 08-28 حددت حصراً اختصاصات مجلس الهيئة، في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها. وأوضح أن الرسوم تعتبر من الضرائب والمكوس التي تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية. وبالتالي، فإن اشتراط رسم الانخراط خارج إطار القانون المنظم للمهنة يعد تطاولاً على اختصاصات المشرع، مستدلاً بقرار لمحكمة النقض صادر في هذا الشأن.
 
كما أسس الوكيل العام للملك طعنه على كون اشتراط أداء رسوم الانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها يعتبر ضرباً لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن، إذ يعتمد على ضرورة توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في المهنة، مما يجعلها حكراً على طبقات معينة دون غيرها من فئات المجتمع، وهذا يعطي انطباعاً بوجود تمييز بين أفراد المجتمع. وأكد أن القرار المطعون فيه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى مهنة المحاماة ويخالف الفصل 31 من الدستور المغربي.
 
وفي المقابل، أكدت هيئة المحامين في مذكرتها أن قرارها "يعتبر من القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة في إطار التسيير الداخلي لشؤون المهنة، ولم يخول القانون للوكيل العام للملك الطعن فيها، وهو ما يجعل صفة هذا الأخير منتفية". وأشارت الهيئة إلى أن القرار المطعون فيه "صادر في إطار القانون ووفق مقتضياته"، مستدلة بقرار لمحكمة النقض يؤكد أن من شروط التسجيل في هيئة المحامين أداء واجب الانخراط، الذي يشكل شرطاً قانونياً ملزماً.
 
وسجل دفاع الهيئة أن المجلس عندما اتخذ القرار، فإن ذلك من اختصاصه تطبيقا لقانون المهنة والنظام الداخلي دون أي إخلال. وعرض النقيب بلهاشمي نيابة عن مجلس الهيئة أن صفة ومصلحة الطاعن منعدمة استناداً للمادة 20 من القانون رقم 08-28، مؤكداً أن المجلس عندما اتخذ القرار فإنه كان ضمن اختصاصه دون أي إخلال بالنظام العام.
 
وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش، مما يعيد النقاش حول حدود اختصاصات الهيئات المهنية ودور السلطة القضائية في مراقبة مدى التزامها بالقوانين المعمول بها.



في نفس الركن