العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
كشف التحقيق الذي باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، إثر توصلها بشكاية في موضوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة ، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
ومن الإجراءات التي اتخذتها هيئة المهندسين المعماريين تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين العاملين في السوق الوطنية؛ تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.
وبعد دراسة معمقة لهذه القرارات السالفة الذكر، ومدى مطابقتها لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتأثيرها على المنافسة في سوق الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، اعتبرت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة أن هذه القرارات تخالف، و بصفة صريحة، مقتضيات المادة السادسة من نفس القانون التي تنص على منع وحظر الأعمال المدبرة ، أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الأليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الإستثمارات أو التقدم التقني؛ وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وتنفيذا للأحكام المشار إليها أعلاه، قامت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات تبقى من ضمن الإجراءات المسطرية التي تسبق اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة، والذي يبقى من الإختصاص الحصري لأعضاء المجلس بصفتهم الهيئة المقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها، في ظل الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني.
كشف التحقيق الذي باشرته المصالح التابعة لمجلس المنافسة، إثر توصلها بشكاية في موضوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، من المهندس المعماري ومن الزبون.
وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة ، تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وشكلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها أخيرا إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، عملا بالأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
ومن الإجراءات التي اتخذتها هيئة المهندسين المعماريين تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين العاملين في السوق الوطنية؛ تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.
وبعد دراسة معمقة لهذه القرارات السالفة الذكر، ومدى مطابقتها لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتأثيرها على المنافسة في سوق الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، اعتبرت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة أن هذه القرارات تخالف، و بصفة صريحة، مقتضيات المادة السادسة من نفس القانون التي تنص على منع وحظر الأعمال المدبرة ، أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الأليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الإستثمارات أو التقدم التقني؛ وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وتنفيذا للأحكام المشار إليها أعلاه، قامت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات تبقى من ضمن الإجراءات المسطرية التي تسبق اتخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة، والذي يبقى من الإختصاص الحصري لأعضاء المجلس بصفتهم الهيئة المقررة، وذلك بعد إجراء تحقيق حضوري في النازلة وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها، في ظل الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني.