2023 يونيو/جوان 7 - تم تعديله في [التاريخ]

رفض قاطع لإجراء أي امتحان جديد ودعوة إلى الحوار

جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض توصيات وسيط المملكة واقتراحات الحكومة


العلم الإلكترونية - الرباط 

تطور مثير في ملف امتحان ولوج مهنة المحاماة بالمغرب، وذلك بدخول جمعية هيئات المحامين على الخط عبر بلاغ لها عبرت فيه عن رفضها إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة. ودعت الجمعية التي تضم هيئات المحامين في كامل التراب الوطني الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، تحقيقا لما وصفته ب «الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين».
 
كما شجب الإطار المهني نفسه ما اعتبره مغالطات وردت في بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بخصوص النقاش الذي أثير حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أثار كثيرا من الجدل، مؤكدا أن «المبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة” تقع ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها وحصانتها والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وبرمزيتها.
 
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه عن رفضها للتوصية الأخيرة الخاصة بتنظيم امتحان جديد لمنح شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة وموافقة الحكومة على هذه التوصية.
 
نفس المصدر أكد أن تنزيل مضامين البلاغين الصادرين عن كل من رئيس الحكومة والمؤسسة المذكورة قد تكون له « تأثيرات سلبية على العدالة والمحاماة، خاصة أن بلاغ وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون».
 
كما شجبت الجمعية، ما اعتبرته «مغالطات واردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة « التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، مؤكدة بذلك أن «موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور».
 
وشدد الإطار نفسه على رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام «المباراة» في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة المهنة.
 
واعترضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عما اعتبرته تدخلا من مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها.



في نفس الركن