العلم - نجوى القاسيمي
يتكرر مشهد انتشار الكلاب سواء الضالة أو التي يتم تربيتها في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة بعض الأحياء ويهدد سلامتها وسلامة أبنائها. وما يزيد الطينة بلة، أن بعضها غير ملقح ولم يخضع للتعقيم، فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وفي هذا السياق، اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظواهر جديدة طفت على السطح من ضمنها تربية الكلاب الشرسة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة. وعبر شتور في تصريح لجريدة "العلم" أن هناك من يستعملها لا لمنفعة ظاهرة بل تلبية لمزاج خاص وإشباع لرغبته، ويزعج حرية المارة من المواطنين، ويقوم بإرهابهم وذلك بالقيام باستعراض للقوة.
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه "في غالب الأحيان نسمع أن هناك من نهشتهم الكلاب في واضحة النهار"، مؤكدا أنها باتت سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، فما بالنا بالمارة من المواطنين وبالأخص الأطفال. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وأكد علي شتور على ضرورة حوزة الكلاب المصحوبة لدفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه. كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.
يتكرر مشهد انتشار الكلاب سواء الضالة أو التي يتم تربيتها في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة بعض الأحياء ويهدد سلامتها وسلامة أبنائها. وما يزيد الطينة بلة، أن بعضها غير ملقح ولم يخضع للتعقيم، فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وفي هذا السياق، اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظواهر جديدة طفت على السطح من ضمنها تربية الكلاب الشرسة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة. وعبر شتور في تصريح لجريدة "العلم" أن هناك من يستعملها لا لمنفعة ظاهرة بل تلبية لمزاج خاص وإشباع لرغبته، ويزعج حرية المارة من المواطنين، ويقوم بإرهابهم وذلك بالقيام باستعراض للقوة.
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه "في غالب الأحيان نسمع أن هناك من نهشتهم الكلاب في واضحة النهار"، مؤكدا أنها باتت سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، فما بالنا بالمارة من المواطنين وبالأخص الأطفال. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وأكد علي شتور على ضرورة حوزة الكلاب المصحوبة لدفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه. كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.