العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة مطلبية لعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، للتدخل بإعطاء أوامره لمدير قطب الاستغلال المطاري من أجل التطبيق القانوني لمضامين القرار عدد 03/2017 المؤشر عليه من طرف الإدارة العامة السابقة، والمصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلق بالاستفادة من منحة الوضع رهن الإشارة وجاء في الرسالة التي توصلت"العلم" بنسخة منها ما يلي:
"السيد المدير العام، إن إدارة قطب أو مديرية داخل مؤسسة وطنية كالمكتب الوطني للمطارات تستدعي من المسؤولين عليها التفكير في التخطيط والتنظيم وكذلك التنسيق ودعم أطر ومستخدمي المؤسسة وتشجيعهم بهدف الوصول إلى أقصى النتائج بأفضل الطرق قبل وضع أي شروط من شأنها الاجهاز على مكتسباتهم بطريقة تتنافى جملة وتفصيلا مع مضامين القرارات المؤشر عليها من طرف السلطات المختصة ما يفرض إلزامية تطبيقها.
السيد المدير العام، إن البند الأول من القرار المذكور أعلاه والذي تم تفعيله بتاريخ 01 يناير 2017 يشير بالواضح إلى أن هذه المنحة يتم منحها للأطر والأطر العليا، إلا أنه بتاريخ 16 غشت 2024 وكذلك يوم 30 من نفس الشهر، راسل السيد مدير قطب الاستغلال المطاري عبر البريد الإلكتروني جميع مدراء المطارات بخصوص الاستفادة من هذه المنحة، واضعا شروطا تمييزية بين أطر المؤسسة والتي يبقى أهمها إقصاء بعض الأطر والأطر العليا ممن لهم الحق في الاستفادة من إداريين، تقنيين، مهندسين و دكاترة، مع تحديد عدد المستفيدين في 3 أطر غير مسؤولة من كل خلية مهنية من التقنيين على حدة داخل كل مطار وفرض شرط للأقدمية حدده في 5 سنوات... وذلك في ضرب لمضامين القرار وفي إقصاء تام لبعض أطر المؤسسة وكذا الأطر الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
السيد المدير العام، إن الاجتهاد الإداري (رغم أنه لا إجتهاد مع وجود نص قانوني) يتطلب نوعا من الحكامة والرزانة من طرف بعض المسؤولين قبل إصدار أي تعليمات متنافية مع وجود قانون مؤطر للعملية، وبالتالي خلق نوع من التمييز الذي قد يؤدي إلى وقوع شرخ بين الأطر الذين نعتبرهم قاطرة للتنمية داخل المؤسسة.
وعلاقة بالموضوع ذاته نحيطكم، السيد المدير العام، علما أنه بتاريخ 22 يوليوز 2019، وتحت عدد 000956 صدرت مذكرة مصلحية عن الإدارة العامة السابقة جاءت لتؤكد مضامين القرار المذكور أعلاه، وأنه بتاريخ 04 يناير 2023 وتحت عدد DCH.PS09.P.034/00 صدرت مسطرة إدارية مؤكدة بدورها لمضامين القرار نفسه، خاصة الشق المتعلق بتحديد من لهم حق الاستفادة من أطر و أطر عليا في حين اختلفت فيما تبقى.
السيد المدير العام، إن تقنيي المطارات يقومون بمجهودات مضاعفة طيلة السنة، وخاصة في وقت دروة حركة النقل الجوي، وبالتالي يستحقون الاستفادة من هذه المنحة. ونفس الأمر ينطبق على الإداريين والتجاريين ورجال ونساء المحطات الجوية للمطارات، وكذلك المهندسين والدكاترة، وجميعهم يساهمون كل من جهته وحسب طبيعة المهمة الموكولة إليه في الرفع من قيمة رقم معاملات المؤسسة على مستوى جميع المطارات المغربية، وعلى مستوى جميع المديريات المركزية ممن يتطلب من بعضهم الاشتغال عن بعد وخارج أوقات العمل الإدارية وخلال أيام العطل.
السيد المدير العام، وجبت الإشارة كذلك الى الدور الفعال للإطفائيين في المطارات، غير أن فئة الأطر منهم ونتيجة غياب التعويض عن ساعات العمل الإضافية في القانون الأساسي للمؤسسة، يتم تعويضهم بمنحة الوضع رهن الإشارة من خلال مذكرة صادرة في هذا الشأن من طرف مديرة الرأسمال البشري، طبقا لقرار الإدارة العامة آنذاك عدد DG / 968 ابتداء من 18 ماي 2015، وفي واقع الأمر وجب منحهم التعويض عن هذه الساعات الإضافية إضافة الى هذه المنحة.
والغريب في الأمر السيد المدير العام، أن بعض مضامين المذكرة المصلحية المؤشر عليها من طرف الإدارة العامة السابقة، تتنافى مع القرار المذكور، مما يستدعي القيام بإصلاح شامل لهذه المضامين وجعلها متطابقة.
كما نسجل، السيد المدير العام، وقوفنا على وثيقة موقعة من طرف مدير قطب الاستغلال المطاري، أباح من خلالها لنفسه الاستفادة من هذه المنحة ثلاثة أشهر قبل تعيين سيادتكم على رأس مؤسستنا، وبقدرة قادر نقف اليوم، السيد المدير العام، على منع استفادة بعض التقنيين وكذلك الأطر والأطر العليا من هذه المنحة، وهو ما لا نجد من تفسير له، عدا الارتجالية وسيادة نوع من المزاجية في تسيير بعض المسؤولين داخل المؤسسة.
وفي الوقت الذي كان من الواجب على هؤلاء المسؤولين العمل بجد من أجل توفير ظروف عمل التقنيين، الإداريين، الاطفائيين، المهندسين والدكاترة، على غرار باقي الفئات، عوض السعي لتطبيق نوع من الحرمان من هذه المنحة لمن يستحقونها.
السيد المدير العام، من خلال ما سبق نطلب من سيادتكم التدخل لمعالجة هذا الملف من جميع الجوانب حتى يستفيد من لهم الحق من هذه المنحة في إطارها القانوني".
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رسالة مطلبية لعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، للتدخل بإعطاء أوامره لمدير قطب الاستغلال المطاري من أجل التطبيق القانوني لمضامين القرار عدد 03/2017 المؤشر عليه من طرف الإدارة العامة السابقة، والمصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلق بالاستفادة من منحة الوضع رهن الإشارة وجاء في الرسالة التي توصلت"العلم" بنسخة منها ما يلي:
"السيد المدير العام، إن إدارة قطب أو مديرية داخل مؤسسة وطنية كالمكتب الوطني للمطارات تستدعي من المسؤولين عليها التفكير في التخطيط والتنظيم وكذلك التنسيق ودعم أطر ومستخدمي المؤسسة وتشجيعهم بهدف الوصول إلى أقصى النتائج بأفضل الطرق قبل وضع أي شروط من شأنها الاجهاز على مكتسباتهم بطريقة تتنافى جملة وتفصيلا مع مضامين القرارات المؤشر عليها من طرف السلطات المختصة ما يفرض إلزامية تطبيقها.
السيد المدير العام، إن البند الأول من القرار المذكور أعلاه والذي تم تفعيله بتاريخ 01 يناير 2017 يشير بالواضح إلى أن هذه المنحة يتم منحها للأطر والأطر العليا، إلا أنه بتاريخ 16 غشت 2024 وكذلك يوم 30 من نفس الشهر، راسل السيد مدير قطب الاستغلال المطاري عبر البريد الإلكتروني جميع مدراء المطارات بخصوص الاستفادة من هذه المنحة، واضعا شروطا تمييزية بين أطر المؤسسة والتي يبقى أهمها إقصاء بعض الأطر والأطر العليا ممن لهم الحق في الاستفادة من إداريين، تقنيين، مهندسين و دكاترة، مع تحديد عدد المستفيدين في 3 أطر غير مسؤولة من كل خلية مهنية من التقنيين على حدة داخل كل مطار وفرض شرط للأقدمية حدده في 5 سنوات... وذلك في ضرب لمضامين القرار وفي إقصاء تام لبعض أطر المؤسسة وكذا الأطر الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
السيد المدير العام، إن الاجتهاد الإداري (رغم أنه لا إجتهاد مع وجود نص قانوني) يتطلب نوعا من الحكامة والرزانة من طرف بعض المسؤولين قبل إصدار أي تعليمات متنافية مع وجود قانون مؤطر للعملية، وبالتالي خلق نوع من التمييز الذي قد يؤدي إلى وقوع شرخ بين الأطر الذين نعتبرهم قاطرة للتنمية داخل المؤسسة.
وعلاقة بالموضوع ذاته نحيطكم، السيد المدير العام، علما أنه بتاريخ 22 يوليوز 2019، وتحت عدد 000956 صدرت مذكرة مصلحية عن الإدارة العامة السابقة جاءت لتؤكد مضامين القرار المذكور أعلاه، وأنه بتاريخ 04 يناير 2023 وتحت عدد DCH.PS09.P.034/00 صدرت مسطرة إدارية مؤكدة بدورها لمضامين القرار نفسه، خاصة الشق المتعلق بتحديد من لهم حق الاستفادة من أطر و أطر عليا في حين اختلفت فيما تبقى.
السيد المدير العام، إن تقنيي المطارات يقومون بمجهودات مضاعفة طيلة السنة، وخاصة في وقت دروة حركة النقل الجوي، وبالتالي يستحقون الاستفادة من هذه المنحة. ونفس الأمر ينطبق على الإداريين والتجاريين ورجال ونساء المحطات الجوية للمطارات، وكذلك المهندسين والدكاترة، وجميعهم يساهمون كل من جهته وحسب طبيعة المهمة الموكولة إليه في الرفع من قيمة رقم معاملات المؤسسة على مستوى جميع المطارات المغربية، وعلى مستوى جميع المديريات المركزية ممن يتطلب من بعضهم الاشتغال عن بعد وخارج أوقات العمل الإدارية وخلال أيام العطل.
السيد المدير العام، وجبت الإشارة كذلك الى الدور الفعال للإطفائيين في المطارات، غير أن فئة الأطر منهم ونتيجة غياب التعويض عن ساعات العمل الإضافية في القانون الأساسي للمؤسسة، يتم تعويضهم بمنحة الوضع رهن الإشارة من خلال مذكرة صادرة في هذا الشأن من طرف مديرة الرأسمال البشري، طبقا لقرار الإدارة العامة آنذاك عدد DG / 968 ابتداء من 18 ماي 2015، وفي واقع الأمر وجب منحهم التعويض عن هذه الساعات الإضافية إضافة الى هذه المنحة.
والغريب في الأمر السيد المدير العام، أن بعض مضامين المذكرة المصلحية المؤشر عليها من طرف الإدارة العامة السابقة، تتنافى مع القرار المذكور، مما يستدعي القيام بإصلاح شامل لهذه المضامين وجعلها متطابقة.
كما نسجل، السيد المدير العام، وقوفنا على وثيقة موقعة من طرف مدير قطب الاستغلال المطاري، أباح من خلالها لنفسه الاستفادة من هذه المنحة ثلاثة أشهر قبل تعيين سيادتكم على رأس مؤسستنا، وبقدرة قادر نقف اليوم، السيد المدير العام، على منع استفادة بعض التقنيين وكذلك الأطر والأطر العليا من هذه المنحة، وهو ما لا نجد من تفسير له، عدا الارتجالية وسيادة نوع من المزاجية في تسيير بعض المسؤولين داخل المؤسسة.
وفي الوقت الذي كان من الواجب على هؤلاء المسؤولين العمل بجد من أجل توفير ظروف عمل التقنيين، الإداريين، الاطفائيين، المهندسين والدكاترة، على غرار باقي الفئات، عوض السعي لتطبيق نوع من الحرمان من هذه المنحة لمن يستحقونها.
السيد المدير العام، من خلال ما سبق نطلب من سيادتكم التدخل لمعالجة هذا الملف من جميع الجوانب حتى يستفيد من لهم الحق من هذه المنحة في إطارها القانوني".