العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
يأتي ذلك بعدما وضعت الفرق النيابية تعديلاتها على هذا المشروع، يوم الجمعة المنصرم، بناء على قرار اتخذه مكتب مجلس النواب من أجل وضع حد للتأخر الذي عرفته مسطرة المصادقة على المشروع المذكور.
في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب عددا من التعديلات على المشروع بغية تجويده، همت توسيع المهام المنوطة بالهيئة لتشمل وضع السياسة العمومية في مجال الصحة بصفة عامة، وقطاع الأدوية بصفة خاصة، وكذا متابعة تنفيذها وتقييمها بتنسيق مع الإدارة، واقتراح التدابير اللازمة لترقية تدريس الصيدلة وتكوين الصيادلة، وكذا السهر على محاربة الممارسات غير الشرعية للمهنة، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها على الإدارة بهذا الخصوص.
كما فتحت التعديلات الباب أمام هيئة الصيادلة لتقوية أواصر التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة الأجنبية في مجال السياسات العمومية الدوائية.
ولإضفاء الشفافية على مالية الهيئة، نصت تعديلات فرق الأغلبية على تحديد أجل ثلاثين يوما لرئيس المجلس الوطني للهيئة قصد عرض مضمون تقرير الخبير المحاسب على رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، بدل ترك ذلك لسلطته التقديرية.
ونص مشروع القانون على أن “تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها”.
وتهدف عملية تقدير المحاسبة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية والمالية للهيئة وقانونيتها ووضعية ممتلكاتها ووضعية ماليتها، وكذا من نتائج هذه المحاسبة.
من جهة أخرى، نصت تعديلات فرق الأغلبية على إلزام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بإحداث لجان دائمة، هي: لجنة الأخلاقيات وآداب المهنة، ولجنة التكوين والتكوين المستمر، ولجنة الشؤون الاجتماعية، كما نصت على إمكانية الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل 8 أيام.
في السياق ذاته، تفاعلت فرق الأغلبية مع مطالب الصيادلة برفض تنصيص مشروع القانون المذكور على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة، ومنحها صلاحيات واسعة.
واستبدلت تعديلات فرق الأغلبية اسم “الهيئة الدائمة” بـ”اللجنة الدائمة”، لتفادي خلق هيئة داخل الهيئة.
واقترحت تعديلات فرق الأغلبية أن “تكون جميع القضايا التي ستطرح أمام اللجنة الدائمة للاستشارة للنظر فيها بطلب من رئيس الهيئة”.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام