العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش ، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، بإدانة رئيس جماعة تمازوزت بإقليم الحوز بالسجن النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش ، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، بإدانة رئيس جماعة تمازوزت بإقليم الحوز بالسجن النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وبحسب مصادرنا فإن هيئة المحكمة أدانت الرئيس “إدريس .ب” بعقوبة حبسية نافذة تصل مدتها إلى 8 أشهر، وغرامة مالية، بعد متابعته بتزوير محرر الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة لشهر دجنبر من سنة 2018، وذلك حين كان يشغل منصب مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018 لمجلس جماعة تمازوزت ،بعدما أقدم الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك والذي ينتمي إلى أغلبيته بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة والمتعلقة "بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال "إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال و الاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية وأمام هذا الوضع تؤكد مصادرنا ربط رئيس جماعة تمازوزت الإتصال بالنيابة العامة وفتح تحقيق في الموضوع ،الأمر الذي أسفر عن متابعة"المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته .
وبحسب ذات المصادر فقد تم إحالة المتهم على قاضي التحقيق قبل أن يتم إيداعه بالسجن المحلي لودادية سنة 2019
كما تمت متابعة موظف بالجماعة السالفة ذكرها من أجل التزوير في محرر عرفي وإداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وبحسب الوثيقة التي توصلت بها الجريدة آنذاك فإن الرئيس المدان أضاف فقرة إلى النقطة الخامسة "الشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال " والتي طالب بها رئيس جماعة تمازوزت والبرلماني عن إقليم الحوز بلون حزب الاستقلال بمناقشتها رغم أنها غير مدرجة بجدول الأعمال و الاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية الأمر الذي تسبب في وقوع شنآن بين المتهم والرئيس هذا الأخير الذي قام بالإجراءات القانونية من خلال الطعن في إضافة النقطة المتجلية في الشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال " وتبين أثناء التحقيق وجود اختلال واضح بأحد الوثائق هذا الاختلال يتجلى في إضافة نقطة لاتندرج بجدول الأعمال والمكتوبة بخاصية غير مطابقة لكتابة البند الخامس حيث تمت إضافتها بعد نقطة ومرقمة بخاصية كتابية أقل وارق حبر عن سابقتها .
ويشار إلى أن المحكمة كانت قد قضت بإدانة المتهم ابتدائيا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.