العلم الإلكترونية - الرباط
قررت المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات 8 سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية كلميم عن إقليم كلميم، معلنة فوز عبد الرحيم بوعيدة بمقعد في مجلس النواب الذي ترشح باسم حزب الاستقلال في هذه الاستحقاقات.
وأفادت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 197/22، أنه وبعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة )بوعيدة - (بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» إقليم كلميم، وأعلن على إثره انتخاب محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب، فإن المحكمة الدستورية وبناء على عدة معطيات قررت:
أولا- تقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» إقليم كلميم، وتعلن عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
قررت المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات 8 سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية كلميم عن إقليم كلميم، معلنة فوز عبد الرحيم بوعيدة بمقعد في مجلس النواب الذي ترشح باسم حزب الاستقلال في هذه الاستحقاقات.
وأفادت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 197/22، أنه وبعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة )بوعيدة - (بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» إقليم كلميم، وأعلن على إثره انتخاب محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب، فإن المحكمة الدستورية وبناء على عدة معطيات قررت:
أولا- تقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» إقليم كلميم، وتعلن عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.