2024 دجنبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

الداكي يراسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

لتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة


العلم الإلكترونية - الرباط

دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى استغلال هذه الفترة الانتقالية، التي تسبق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لتدارس أحكامه وفتح نقاش داخلي حول الطرق المثلى لتنفيذه والصعوبات التي يمكن أن تواجههم في هذا الشأن.
 
وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون الجديد للعقوبات البديلة، عددا من التوجيهات للاشتغال عليها خلال هذه الفترة. 
 
وأكد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية كبيرة لإنجاح تطبيق هذا القانون باعتباره ورشا وطنيا واعدا لتطوير السياسة العقابية، وستعمل مستقبلا على إشعار القضاة بمضامين النصوص التنظيمية وكيفية تنزيلها بمجرد صدورها.
 
وشدد الداكي على أهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية، داعيا القضاة إلى التقيد بها والعمل على تنزيلها وموافاة الرئاسة العامة بما قاموا به في هذا الإطار، لا سيما من حيث تخصيص حلقات لدراسة أحكام القانون رقم 43.22 والإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم في تطبيقها.
 
و أكد الداكي في توجيهاته، أنه يتعين على النيابات العامة أن تستحضر بمناسبة تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 تفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، حيث خول المشرع للنيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار، الأمر الذي يقتضي منها إعمال هذه الصلاحية كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك.
 
وأبرز أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 647 -22 من قانون المسطرة الجنائية، وهذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
 
وبخصوص تدخل النيابة العامة لتسيير تنفيذ العقوبات البديلة، أوضح الداكي أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها.
 
الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة، وفقا للحسن داكي، أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
 
وإلى جانب ذلك، أكد الداكي على تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وتتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية من خلال تنفيذ تدابير المراقبة المحددة في الحكم القاضي بالإدانة.
 
وأشار الداكي إلى أنه يمكن لوكيل الملك أن يتخذ كل ما يلزم للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية أو مطالبة الجهات التي تنفذ لديها بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ، كما يتلقى نسخة من التقارير المعدة بهذا الشأن والمحالة على قاضي تطبيق العقوبات في إطار المادة 647 -16 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن في حالة ثبوت إخلاء في عملية التنفيذ التماس إصدار أمر بتنفيذ العقوبة الأصلية من قاضي تطبيق العقوبات، خاصة في حالة عدم احترام الأجل الذي حدده المشرع لتنفيذ هذه التدابير والمتمثل في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
 
و أورد الداكي أن الغرامة اليومية تعتمد على قاعدة مؤداها أن المحكوم عليه بعقوبة حبسية يمكنه الاستعاضة عن تنفيذها عبر أداء غرامة يومية تحدد قيمتها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ويلتزم المحكوم عليه بأداء قيمة الغرامة داخل أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.
 
وأكد على أنه يمكن لوكيل الملك أن يلتمس من قاضي تطبيق العقوبات بتنفيذ العقوبات بصفة عامة، والعقوبات البديلة بصفة خاصة سواء من خلال الملتسمات الواجب تقديمها أو من خلال الطعون التي يجب ترشيدها بما يسمح بتدبير بعض الوضعيات التي تقتضي تنفيذ العقوبات البديلة قبل صيرورة الأحكام الصادرة في شأنها مكتسبة لقوة الشيء المضي به، فإن الأمر يقتضي الحرص على التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة رقم 43.22 بما يحقق الغايات من وراء سنه، والتفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة باختلاف أنواعها والاطلاع على محتويات تقارير التنفيذ التي تحال عليهم من قبلها وترتيب الآثار القانونية عليها.
 
جذير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال في تصريح سابق بمجلس المستشارين أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.



في نفس الركن