أكدت هذه المذكرة التي تحمل توقيع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن مشروع القانون هذا يدخل في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972.
وأضافت هذه المذكرة انه تفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة، بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وقالت مذكرة وزارة الداخلية إن المغرب كان السباق لوضع إطار قانون ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922 غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وانسجاما مع التوجه العالمي المذكور، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المتعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
إن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورات متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30٪ على المستوى الدولي و 60٪ على المستوى الأوروبي، مما حدا بالعديد من الدول بالاسراع إلى تقنين القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق العالمية، ويتعلق الأمر بدول، كندا، استراليا، اسبانيا، البرتغال، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بولندا، السويد، التشيك، الدنمارك، كرواتيا، الارجنتين، بلجيكا، النمسا، بوليفيا، هندوراس...
ومن بنود هذه المذكرة أنه لا يمكن ممارسة زراعة القنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.
وأكد مشروع هذا القانون انه يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية واستعمال البذور والمشاتل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفية المحددة بنص تنظيمي.
وذكرت المذكرة انه يجب نقل منتجات القنب الهندي مهما كانت وجهتها ملففة أو في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى والحرص على عنونتها.
وقالت مذكرة وزارة الداخلية إن المغرب كان السباق لوضع إطار قانون ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922 غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وانسجاما مع التوجه العالمي المذكور، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المتعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
إن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورات متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30٪ على المستوى الدولي و 60٪ على المستوى الأوروبي، مما حدا بالعديد من الدول بالاسراع إلى تقنين القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص في السوق العالمية، ويتعلق الأمر بدول، كندا، استراليا، اسبانيا، البرتغال، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بولندا، السويد، التشيك، الدنمارك، كرواتيا، الارجنتين، بلجيكا، النمسا، بوليفيا، هندوراس...
ومن بنود هذه المذكرة أنه لا يمكن ممارسة زراعة القنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب مشروع هذا القانون.
وأكد مشروع هذا القانون انه يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية واستعمال البذور والمشاتل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفية المحددة بنص تنظيمي.
وذكرت المذكرة انه يجب نقل منتجات القنب الهندي مهما كانت وجهتها ملففة أو في حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى والحرص على عنونتها.
العلم : عزيز اجهبلي