العلم الإلكترونية - الرباط
في بلاغ له، ذكّر مجلس المنافسة، كافة الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، بأن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
في بلاغ له، ذكّر مجلس المنافسة، كافة الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، بأن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشدد البلاغ، على أنن تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها، وذلك كيفما كان شكلها سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الإدخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية.
وأضاف البلاغ، إن مجلس المنافسة يُحيل في هذا الباب، ولكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية والذي يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها مع العلم أن هذا الدليل يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وختم المجلس بلاغه، أن ارتكاب الأفعال والممارسات المثارة أعلاه في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون السالف الذكر.