
العلم - سمير زرادي / ت: الأشعري
من المنتظر أن تصدر وزارة العدل مستقبلا خريطة مخصصة لطبيعة الجرائم بالمغرب، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي تعكف منذ أيام على تدارس مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
واعتبر وزير العدل في توضيحات بهذا الخصوص بأن هناك نوعية جرائم تنتشر في مناطق دون أخرى، على غرار الاغتصاب أو السرقة أو المخدرات أو الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الأموال والتي بدأت تتغلف بطابعها الافتراضي متحدثا في هذا الصدد عن العملة المشفرة.
وخلال أشغال يوم الثلاثاء، تبادل وزير العدل وأعضاء لجنة العدل والتشريع نقاشات ودفوعات بخصوص مضمون المادة 45 من مشروع القانون والتي تهم تنقيط ضباط الفرقة الوطنية والشرطة القضائية، وفي هذا السياق، ابرز وزير العدل بان هذه المهمة كانت منوطة بوزارة العدل، وتمت إحالة هذه المهمة على النيابة العامة في إطار تعزيز أدوارها، وذلك من منطلق عملها المباشر مع المعنيين، وتمكين النيابة العامة من وسيلة معنوية للتأثير عليهم.
وقد نبه النواب من جانبهم إلى أن عملية التنقيط قد تكون راجحة للبعض دون البعض الآخر، وقد تؤثر على المسار الشخصي والتقييم العام في العمل الوظيفي، لكن وزير العدل أوضح أن هذه العملية لا تعدو أن تكون وسيلة معنوية وقانونية للوكيل العام للملك تجاه الضابطة القضائية في مجال الدعوى العمومية وتنفيذ الأوامر والتعلميات، وينضاف للعملية التنقيط الإداري في المهام غير القضائية الذي تتكلف به مصالح الأمن الوطني.
وتنص المادة 45 في إحدى فقراتها على ما يلي "يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة".
وتضيف المادة ذاتها في فقرة أخرى " يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بضمان أنسنة ظروف الاعتقال.
ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بُلِغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي".
والجدير بالذكر أن ديباجة مشروع القانون أوردت أن المادة 293 نصت صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، وهو مبدأ يكرس مضمون المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يفيد "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة".
كما أن من أهداف مشروع القانون وضع آليات للوقاية من التعذيب والتي من شانها حسب محتوى الديباجة إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث.
نقاش آخر أثارته المادة 49 وخاصة في جانبها المتعلق بالحفظ، حيث تخول مقتضيات المادة للوكيل العام للملك تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر، والتي يحيلها إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
وقد طالب أعضاء لجنة العدل بضرورة اعتماد معايير موحدة بالنسبة لقرار الحفظ، حتى لا يكون تباين بين حهات وأخرى وذلك لضمان مساواة المواطنين أمام العدالة.
من المنتظر أن تصدر وزارة العدل مستقبلا خريطة مخصصة لطبيعة الجرائم بالمغرب، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي تعكف منذ أيام على تدارس مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
واعتبر وزير العدل في توضيحات بهذا الخصوص بأن هناك نوعية جرائم تنتشر في مناطق دون أخرى، على غرار الاغتصاب أو السرقة أو المخدرات أو الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الأموال والتي بدأت تتغلف بطابعها الافتراضي متحدثا في هذا الصدد عن العملة المشفرة.
وخلال أشغال يوم الثلاثاء، تبادل وزير العدل وأعضاء لجنة العدل والتشريع نقاشات ودفوعات بخصوص مضمون المادة 45 من مشروع القانون والتي تهم تنقيط ضباط الفرقة الوطنية والشرطة القضائية، وفي هذا السياق، ابرز وزير العدل بان هذه المهمة كانت منوطة بوزارة العدل، وتمت إحالة هذه المهمة على النيابة العامة في إطار تعزيز أدوارها، وذلك من منطلق عملها المباشر مع المعنيين، وتمكين النيابة العامة من وسيلة معنوية للتأثير عليهم.
وقد نبه النواب من جانبهم إلى أن عملية التنقيط قد تكون راجحة للبعض دون البعض الآخر، وقد تؤثر على المسار الشخصي والتقييم العام في العمل الوظيفي، لكن وزير العدل أوضح أن هذه العملية لا تعدو أن تكون وسيلة معنوية وقانونية للوكيل العام للملك تجاه الضابطة القضائية في مجال الدعوى العمومية وتنفيذ الأوامر والتعلميات، وينضاف للعملية التنقيط الإداري في المهام غير القضائية الذي تتكلف به مصالح الأمن الوطني.
وتنص المادة 45 في إحدى فقراتها على ما يلي "يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة".
وتضيف المادة ذاتها في فقرة أخرى " يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بضمان أنسنة ظروف الاعتقال.
ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بُلِغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي".
والجدير بالذكر أن ديباجة مشروع القانون أوردت أن المادة 293 نصت صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، وهو مبدأ يكرس مضمون المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يفيد "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة".
كما أن من أهداف مشروع القانون وضع آليات للوقاية من التعذيب والتي من شانها حسب محتوى الديباجة إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث.
نقاش آخر أثارته المادة 49 وخاصة في جانبها المتعلق بالحفظ، حيث تخول مقتضيات المادة للوكيل العام للملك تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر، والتي يحيلها إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
وقد طالب أعضاء لجنة العدل بضرورة اعتماد معايير موحدة بالنسبة لقرار الحفظ، حتى لا يكون تباين بين حهات وأخرى وذلك لضمان مساواة المواطنين أمام العدالة.